للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِحْدَادُهَا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: امْتِنَاعُهَا عَنِ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مُدَّةً مَخْصُوصَةً فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ حُزْنًا عَلَى فِرَاقِ زَوْجِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ بِالْمَوْتِ - وَهُوَ بِالإِْجْمَاعِ - أَمْ بِالطَّلاَقِ الْبَائِنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى خِلاَفٍ (١) .

٦ - وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّةِ أَنْ تَسْتَعْمِل الذَّهَبَ بِكُل صُوَرِهِ، فَيَلْزَمُهَا نَزْعُهُ حِينَ تَعْلَمُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأَْسَاوِرِ وَالدَّمَالِجِ وَالْخَوَاتِمِ، وَمِثْلُهُ الْحُلِيُّ مِنَ الْجَوَاهِرِ، وَيُلْحَقُ بِهِ مَا يُتَّخَذُ لِلْحِلْيَةِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْعَاجِ وَغَيْرِهِ. (٢)

وَجَوَّزَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لُبْسَ الْحُلِيِّ مِنَ الْفِضَّةِ، وَلَكِنَّهُ قَوْلٌ مَرْدُودٌ، لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ عَلَى الْمُحِدَّةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلاَ الْحُلِيَّ (٣) وَلأَِنَّ


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦١٦ - ٦١٧، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ٤ / ١٥٤، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ٧ / ١٤٠ - ١٤٢ ط الحلبي ١٣٥٧ هـ، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٦٦، ١٦٨ ط المنار ١٣٤٨ هـ، وحاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير ٣ / ٢١٩، وفتح القدير ٤ / ١٦٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢ / ٤٧٩، والمجموع شرح المهذب ١٧ / ٢٢١، وقليوبي وعميرة ٤ / ٥٣.
(٢) المجموع شرح المهذب ١٧ / ٢٩ - ٣٠، وقليوبي وعميرة ٤ / ٥٣، وفتح القدير ٤ / ١٦٢، والفتاوى الهندية ١ / ٥٣٣، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٢ / ٤٧٩، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٦٧ ط المنار، والمحرر في فقه الحنابلة ٢ / ١٠٧ - ١٠٨.
(٣) حديث: " ولا الحلي "، أخرجه أبو داود (٢ / ٧٢٧ - ط عزت عبيد دعاس) بلفظ " ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي. . . " وصححه ابن حبان (ص ٣٢٢ - موارد الظمآن - ط السلفية) .