للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُصِدَ بِهِ التَّبَرُّكُ حَيْثُ قَال: إِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ حِينَئِذٍ.

قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: يُكْرَهُ تَقْبِيل التَّابُوتِ الَّذِي يُجْعَل عَلَى الْقَبْرِ كَمَا يُكْرَهُ تَقْبِيل الْقَبْرِ وَاسْتِلاَمُهُ وَتَقْبِيل الأَْعْتَابِ عِنْدَ الدُّخُول لِزِيَارَةِ الأَْوْلِيَاءِ فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا النَّاسُ.

وَقَال سُلَيْمَانُ الْجَمَل: يُكْرَهُ تَقْبِيل التَّابُوتِ الَّذِي يُحْمَل فَوْقَ الْقَبْرِ كَمَا يُكْرَهُ تَقْبِيل الْقَبْرِ وَاسْتِلاَمُهُ وَتَقْبِيل الأَْعْتَابِ عِنْدَ الدُّخُول لِزِيَارَةِ الأَْوْلِيَاءِ، نَعَمْ إِنْ قُصِدَ بِتَقْبِيل أَضْرِحَتِهِمُ التَّبَرُّكُ لَمْ يُكْرَهْ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

قَال الْمَرْدَاوَيُّ: وَعَنْ أَحْمَدَ يُكْرَهُ لَمْسُ الْقَبْرِ بِالْيَدِ. قَال أَحْمَدُ: أَهْل الْعِلْمِ كَانُوا لاَ يَمَسُّونَهُ. وَقَال الأَْثْرَمُ: رَأَيْتُ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْل الْمَدِينَةِ لاَ يَمَسُّونَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُومُونَ مِنْ نَاحِيَةٍ فَيُسَلِّمُونَ. قَال أَحْمَدُ: وَهَكَذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَل (١) .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْقَبْرِ لاَ بَأْسَ بِهِ.


(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٣٦٤، وحاشية الْجُمَل ٢ / ٢٠٦، وتحفة الْمُحْتَاج مَعَ حَاشِيَة الشرواني ٣ / ١٧٥، والمغني ٣ / ٥٥٩، والإنصاف ٢ / ٥٦٢، ٤ / ٥٣، وحاشية البجيرمي عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ ١ / ٤٩٥، ٤٩٦