للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أ - بَقَاءُ انْشِغَال الذِّمَّةِ بِالْعِبَادَةِ (١) إِلَى أَنْ تُؤَدَّى، إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ كَالزَّكَاةِ، وَعَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيهَا بِالإِْعَادَةِ (٢) .

أَوْ تُقْضَى إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لاَ يَتَّسِعُ وَقْتُهَا لِمِثْلِهَا كَرَمَضَانَ، أَوْ تُعَادُ إِنْ كَانَ وَقْتُهَا يَتَّسِعُ لِغَيْرِهَا مَعَهَا كَالصَّلاَةِ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَانَتْ قَضَاءً (٣) ، أَوْ يُؤْتَى بِالْبَدَل كَالظُّهْرِ لِمَنْ فَسَدَتْ جُمُعَتُهُ (٤) .

ب - الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ، كَالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الإِْفْطَارَ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (٥) .

ج - عَدَمُ الْمُضِيِّ فِي الْفَاسِدِ إِلاَّ فِي الصِّيَامِ وَالْحَجِّ، إِذْ يَجِبُ الإِْمْسَاكُ فِي الصَّوْمِ، وَالْمُضِيُّ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ، مَعَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا (٦) .

د - قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَةِ فَسَادُ عِبَادَةٍ أُخْرَى، كَالْوُضُوءِ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الصَّلاَةِ


(١) دستور العلماء ١ / ٢٥١، وجمع الجوامع ١ / ١٠٥، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٨.
(٢) فواتح الرحموت ١ / ٨٦، والمستصفى ١ / ٩٤، ٩٥، والبدائع ٢ / ٤٠ - ٤٣.
(٣) التلويح ١ / ١٦١ وما بعدها، وجمع الجوامع ١ / ١٠٩ - ١١٨، والبدخشي ١ / ٦٤.
(٤) المغني ٢ / ٣٣٢، وجواهر الإكليل ١ / ٩٧.
(٥) البدائع ٢ / ٩٨، و١٠٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٦٣، والمهذب ١ / ١٩٠.
(٦) البدائع ٢ / ١٠٢ - ١٠٣، ٢١٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٢، والمنثور ٣ / ١٨ - ١٩، ومنتهى الإرادات ١ / ٤٥١.