للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَائِمًا، أَمَّا الأَْكْل قَائِمًا فَقَدْ قَال الْبُهُوتِيُّ: وَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ لاَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ قَائِمًا، وَيَتَوَجَّهُ كَشُرْبٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ، قَائِمًا (١) .

وَسَبَبُ الاِخْتِلاَفِ أَنَّهُ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُتَعَارِضَةٌ فِي الأَْكْل وَالشُّرْبِ قَائِمًا.

مِنْهَا: عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، قَال قَتَادَةَ: فَقُلْنَا: فَالأَْكْل، فَقَال: ذَاكَ شَرٌّ وَأَخْبَثُ (٢) "، وَيَدُل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَنْعِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ قَائِمًا.

وَهُنَاكَ أَحَادِيثُ أُخْرَى تُجِيزُ الأَْكْل وَالشُّرْبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمَاشِيًا.

مِنْهَا: مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كُنَّا نَأْكُل عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ (٣) .

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ (٤) .


(١) كشاف القناع ٥ / ١٧٧. والآداب الشرعية ٣ / ١٧٥، ١٧٦.
(٢) حديث أنس بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر (وفي رواية: نهى) عن الشرب قائمًا ". أخرجه مسلم (٢ / ١٦٠٠ - ١٦٠١) .
(٣) حديث ابن عمر: " كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٣٠٠) وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) حديث ابن عباس: " شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم ". أخرجه الترمذي (٤ / ٣٠١) وقال: حديث حسن صحيح.