للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقِيل: إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لاَ يُجَافِي، كَيْ لاَ يُؤْذِيَ جَارَهُ (١) .

وَزَادَ الرَّحِيبَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: بِأَنَّهُ يَجِبُ تَرْكُهُ فِي حَالَةِ الإِْيذَاءِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِحُصُول الإِْيذَاءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

وَنَصَّ أَيْضًا بِأَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ إِنْ طَال سُجُودُهُ لِيَسْتَرِيحَ (٢) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ شَكَوْا إِلَيْهِ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ: اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ (٣) .

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَضُمُّ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى الْجَنْبَيْنِ فِي جَمِيعِ الصَّلاَةِ، لأَِنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا.

وَكَذَلِكَ الْعَارِي، فَالأَْفْضَل لَهُ الضَّمُّ وَعَدَمُ التَّفْرِيقِ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ كَمَال السُّجُودِ رَفْعَ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الأَْرْضِ (٥) ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ (٦) .


(١) فتح القدير ١ / ٢١٥ ط. الأميرية.
(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٤٥٢، ٤٥٣، وكشاف القناع ١ / ٣٥٣.
(٣) حديث: " استعينوا بالركب ". أخرجه أبو داود (١ / ٥٥٦) والترمذي (٢ / ٧٧ - ٧٨) من حديث أبي هريرة.
(٤) ابن عابدين ١ / ٣٣٩ ط. بولاق، والقوانين الفقهية / ٦٦ ط. دار الكتاب العربي، وحاشية الجمل ١ / ٣٣٧، ٣٧٨، وأسنى المطالب ١ / ١٦٢ ط. المكتبة الإسلامية.
(٥) المغني ١ / ٥٢٠، وكشاف القناع ١ / ٣٥٢.
(٦) حديث: " إذا سجدت فضع كفيك. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٣٥٦) من حديث البراء بن عازب.