للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذَلِكَ - الْمَالِكِيَّةُ بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْغَاصِبَ عَزَمَ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ (١) .

ب - وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ قَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ أَوْ رَدِّهِ صَحَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (٢) ، وَهُوَ الْقَوْل الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. لَكِنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِتَيَسُّرِ وُصُولِهِ إِلَى الْمُشْتَرِي بِلاَ مُؤْنَةٍ وَلاَ مَشَقَّةٍ مَلْحُوظَةٍ عَلَيْهِ (٣) ، فَإِنِ احْتَاجَ الرَّدُّ إِلَى مُؤْنَةٍ انْتَفَى الْمَنْعُ (٤) . كَمَا قَيَّدَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِكَوْنِ الْغَاصِبِ مُقِرًّا مَقْدُورًا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ لاَ. لأَِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ مَنْعُ شِرَاءِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ (٥) . وَالْمُقَرَّرُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَغْصُوبِ عِنْدَهُمْ إِلاَّ مِنْ غَاصِبٍ (٦) ، كَالْحَنَابِلَةِ.

وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ، لِعَجْزِ الْبَائِعِ بِنَفْسِهِ عَنِ التَّسْلِيمِ (٧) . وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ (٨) .

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى التَّسْلِيمِ، فَلَوْ سَلَّمَ نَفَذَ، وَإِلاَّ لاَ.


(١) شرح الخرشي ٥ / ١٧.
(٢) المرجع السابق نفسه، وشرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٥٨، والإنصاف ٤ / ٢٩٤.
(٣) تحفة المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها ٤ / ٢٤٣.
(٤) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣ / ٢٨.
(٥) شرح الخرشي ٥ / ١٧.
(٦) القوانين الفقهية (١٦٤) وقارن بالشرح الكبير للدردير ٣ / ١١. وقارن بكشاف القناع ٣ / ١٦٢.
(٧) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٥٨.
(٨) الإنصاف ٤ / ٢٩٤.