للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنَّهُ قَال: مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (١) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ (٢) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَسَّ الْفَرْجِ لاَ يُعْتَبَرُ مِنَ الأَْحْدَاثِ فَلاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِل عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَال: هَل هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ مِنْكَ (٣) .

قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَغْسِل يَدَهُ نَدْبًا لِحَدِيثِ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ لِيَغْسِل يَدَهُ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَل هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ مِنْكَ حِينَ سُئِل عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّلاَةِ (٤) .


(١) حديث: " من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء " أخرجه أحمد (٢ / ٣٣٣ - ط الميمنية) من حديث أبي هريرة.
(٢) حديث: " أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " أخرجه أحمد (٢ / ٢٢٣ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٣) حديث: " هل هو إلا بضعة منك " أخرجه أبو داود (١ / ١٢٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه الفلاس، وقال الطحاوي: " إسناده مستقيم " كذا في التلخيص لابن حجر (١ / ١٢٥ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٤) ابن عابدين ١ / ٩٩، والبناية على الهداية ١ / ٢٤٣، والمغني لابن قدامة ١ / ١٧٨، ١٧٩.