للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِِذَا آوَاهُ الْمَرَاحُ (١) أَوِ الْجَرِينُ (٢) ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (٣)

وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَال: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ. فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيَّةٌ وَجَلَدَاتٌ نَكَالٌ (٤) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُعْتَبَرُ بِهِ الْمَال مُحْرَزًا، فَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْتَبَرُ مُحْرَزًا بِالْمُلاَحَظَةِ أَوْ حَصَانَةِ الْمَوْضِعِ (٥) . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي سَرِقَةٌ وَقَطْعٌ.


(١) المراح: المكان الذي تأوي إليه الإبل والبقر والغنم ليلا. (البدائع ٧ / ٧٣) .
(٢) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه الثمار. (المصباح المنير) والمجن: الترس.
(٣) حديث: " لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا. . . " أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٨٣١ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الملكي مرسلا، ويشهد له ما بعده.
(٤) حديث: " ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما. . . " أخرجه النسائي (٨ / ٨٦ - ط المكتبة التجارية) من حديث عبد الله بن عمرو وإسناده حسن.
(٥) فتح القدير ٥ / ١٤٠ ط دار إحياء التراث العربي، والمبسوط ٩ / ١٤٧ وما بعدها ط دار المعرفة، وابن عابدين ٣ / ١٩٤، والاختيار ٤ / ١٠٤ ط دار المعرفة، والبدائع ٧ / ٧٣ ط دار الكتاب العربي، والشرح الصغير ٤ / ٢٦٩ - ط دار المعارف، وبداية المجتهد ٢ / ٤٨٥، وشرح منهاج الطالبين المطبوع مع القليوبي ٤ / ١٩٠، ط مصطفى البابي الحلبي، وروضة الطالبين ١٠ / ١٣٩، والمغني ٨ / ٢٤٨، ٢٥٥، ونيل المآرب ٢ / ٣٧٢.