للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فُوَيْسِقًا. (١) وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْل الأَْوْزَاغِ. (٢)

وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ قَتْلُهُ كَذَلِكَ الْفَأْرُ (٣) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْل خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِل وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٤)

وَمِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ يُسْتَحَبُّ قَتْل كُل مَا فِيهِ أَذًى مِنَ الْحَشَرَاتِ كَالْعَقْرَبِ، وَالْبُرْغُوثِ، وَالزُّنْبُورِ، وَالْبَقِّ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِِلَى الْجَوَازِ (٥) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سُئِل عَنْ حَشَرَاتِ الأَْرْضِ تُؤْذِي أَحَدًا فَقَال: مَا يُؤْذِيكَ فَلَكَ إِذَايَتُهُ قَبْل أَنْ يُؤْذِيَكَ (٦)


(١) حديث سعد بن أبي وقاص: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٥١ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٧٥٨ ط الحلبي) واللفظ لمسلم
(٢) حديث أم شريك أنه أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٣٥١ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٧٥٧ ط الحلبي)
(٣) الإقناع ٢ / ٢٣٥، الآداب الشرعية ٣ / ٣٦٢، ونيل الأوطار ٥ / ٢٦.
(٤) حديث عائشة: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق ". سبق تخريجه ف / ٧
(٥) الفواكه الدواني ٢ / ٤٥٥، فتح الباري ٦ / ٣٥٨، فتح القدير ١ / ٢٩٦ ط الأميرية، الإقناع ٢ / ٢٣٥، الآداب الشرعية ٣ / ٣٦٢، حياة الحيوان الكبرى ١ / ١٢٢، ٢ / ١٠، ١٤٣ ط المكتبة التجارية الكبرى
(٦) حديث: " ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك ". أورده صاحب الفواكه الدواني (٢ / ٤٥٥ ط الحلبي) ولم يعزه إلى أحد، ولم يرو كذلك معزوا إلى أحد