للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأَِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ لِهَتْكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلاَ تَجِبُ بِإِِفْسَادِ قَضَائِهِ، وَلاَ بِإِِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِهِ.

وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَْعْرَابِيِّ حِينَ قَال: وَاقَعْتُ أَهْلِي نَهَارَ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، اعْتِقْ رَقَبَةً (١) .

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ إِيلاَجُ الْحَشَفَةِ نِسْيَانًا: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ إِِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ: وُجُوبَ الْقَضَاءِ دُونَ الْكَفَّارَةِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ (٢) .

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْمَيْتَةِ وَالْبَهِيمَةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِِلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ آدَمِيَّةٍ وَبَهِيمَةٍ، وَلاَ بَيْنَ حَيَّةٍ وَمَيْتَةٍ (٣) .

أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلاَ كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، بَل لاَ قَضَاءَ مَا لَمْ يُنْزِل (٤) .


(١) حديث: " أعتق رقبة ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٥١٤ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٩٧ وما بعدها و ١٠٧، والاختيار ١ / ١٣١ ط دار المعرفة، ومواهب الجليل ٢ / ٤٢٢، وكفاية الطالب ١ / ١١٩، والقوانين الفقهية ١ / ٣٣، والأشباه والنظائر للسيوطي / ٢٧٠، وروضة الطالبين ٢ / ٣٧٤ وما بعدها، ومطالب أولي النهى ١ / ١٦٧، وكشاف القناع ١ / ٧٦، ونيل المآرب ١ / ٢٧٩.
(٣) الحطاب ٢ / ٤٢٢ ط دار الفكر، وروضة الطالبين ٢ / ٣٧٧، ونيل المآرب ١ / ٢٧٩.
(٤) ابن عابدين ٢ / ١٠٧.