للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ (١) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا (٢) .

وَحَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (٣) .

وَلاَ جَزَاءَ عَلَى مَنْ صَادَ فِيهَا بَل يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَلاَ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ.

وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالرِّوَايَةُ الْمُعْتَمَدَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ: يَجِبُ فِيهِ الْجَزَاءِ، وَجَزَاؤُهُ إِبَاحَةُ سَلَبِ الصَّائِدِ وَعَاضِدِ الشَّجَرِ لِمَنْ أَخَذَهُ (٤) . لِحَدِيثِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ (٥) .


(١) حديث: " ما بين لابتيها حرام ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٨٩ - ط السلفية) .
(٢) حديث: " إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٢ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله (والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك) .
(٣) حديث: " المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٥ - ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٤٧٤، وانظر الهوامش السابقة.
(٥) حديث: " من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ". أخرجه أبو داود (٢ / ٥٣٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح مسلم (٢ / ٩٩٣ ط الحلبي) .