للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ أَدَّى الْحَمَالَةَ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ، لأَِنَّهُ قَدْ سَقَطَ الْغُرْمُ، فَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَدِينًا.

وَلاَ تُعْتَبَرُ الْغَرَامَةُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ حَمَالَةً، وَلاَ تَأْخُذُ حُكْمَهَا، لأَِنَّ الْغَارِمَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ يَأْخُذُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، فَاعْتُبِرَتْ حَاجَتُهُ كَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ، وَأَمَّا الْغَارِمُ فِي الْحَمَالَةِ فَيَأْخُذُ لإِِخْمَادِ الْفِتْنَةِ فَجَازَ لَهُ الأَْخْذُ مَعَ الْغِنَى كَالْغَازِي وَالْعَامِل (١) .

وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلاَّ لِحَمِيلٍ فَقِيرٍ، لأَِنَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لاَ تَحِل لَهُ كَسَائِرِ أَصْنَافِ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ.

وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (٢)


(١) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٢ / ٣٤٧، ٣٥٠ ط دار الفكر، وحاشية الزرقاني٢ / ١٧٩ ط دار الفكر، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٩٦ ط دار الفكر، والقوانين الفقهية ص ١١٤، وتفسير القرطبي ٨ / ١٨٤، وروضة الطالبين ٢ / ٣١٨ ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع ٢ / ٢٨١، ٢٨٢ ط عالم الكتب، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١٣٣ ط دار الكتب العلمية، ونيل الأوطار ٤ / ١٦٨، ١٦٩، وسبل السلام ٢ / ٢٩٥، ٢٩٦ ط دار الكتاب العربي.
(٢) حديث: " وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٢٦١ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.