للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَكْثَرِ أَيَّامِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ تَسْتَظْهِرُ عَلَى أَقَل الْعَادَةِ. وَأَيَّامُ الاِسْتِظْهَارِ كَأَيَّامِ الْحَيْضِ، وَالدَّمُ بَعْدَ الاِسْتِظْهَارِ فِيمَا بَيْنَ عَادَتِهَا وَنِصْفِ شَهْرٍ اسْتِحَاضَةٌ.

وَتَغْتَسِل بَعْدَ الاِسْتِظْهَارِ وَتُصَلِّي وَتَصُومُ وَتُوطَأُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ جَاوَزَ الدَّمُ عَادَتَهَا وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَالْجَمِيعُ حَيْضٌ، لأَِنَّ الأَْصْل اسْتِمْرَارُ الْحَيْضِ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهَا لاَ تَلْتَفِتُ إِلَى مَا خَرَجَ عَنْ عَادَتِهَا قَبْل تَكَرُّرِهِ، فَمَا تَكَرَّرَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي ذَلِكَ فَهُوَ حَيْضٌ، وَإِلاَّ فَلاَ، فَتَصُومُ وَتُصَلِّي قَبْل التَّكْرَارِ.

وَتَغْتَسِل عِنْدَ انْقِطَاعِهِ ثَانِيًا. فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاَثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ صَارَ عَادَةً فَتُعِيدُ مَا صَامَتْهُ وَنَحْوَهُ مِنْ فَرْضٍ. وَيَرَى ابْنُ قُدَامَةَ أَنَّهَا تَصِيرُ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ لِقَوْل عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِلنِّسَاءِ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ (١) ، وَلأَِنَّ الشَّارِعَ رَدَّ النَّاسَ إِلَى الْعُرْفِ فِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَةِ وَالْعُرْفُ بَيْنَ النِّسَاءِ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَتَى رَأَتْ دَمًا يَصْلُحُ لأََنْ يَكُونَ حَيْضًا اعْتَقَدَتْهُ حَيْضًا، وَإِنْ عَبَرَ الدَّمُ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ. وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل أَحْكَامِهَا فِي مُصْطَلَحِ اسْتِحَاضَةٌ (٢) .


(١) حديث عائشة " لا تعجلن. . . " تقدم تخريجه " ف / ٩ ".
(٢) مجموعة رسائل ابن عابدين ١ / ٩٣ الرسالة الرابعة دار سعادت ١٣٢٥هـ، حاشية الدسوقي ١ / ١٦٩ دار الفكر، مواهب الجليل ١ / ٣٦٨ دار الفكر ١٩٧٨ م، شرح الزرقاني على مختصر خليل ١ / ١٣٤ دار الفكر ١٩٧٨ م، المجموع ١ / ١٤٥ المكتبة السلفية، كشاف القناع ١ / ٢١٢ عالم الكتب ١٩٨٣ م، الروض المربع ٣٦ المطبعة السلفية ١٣٨٠هـ القاهرة، المغني ١ / ٣٥١ الرياض ١٩٨١ م، الموسوعة الفقهية ٣ / ٢٠٣ الطبعة الأولى ١٩٨٢ م، المقنع لابن قدامة ١ / ٨٩ المطبعة السلفية القاهرة.