للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُل مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَل (١) قَال الْجُوزَجَانِيُّ: فَهَذِهِ طَاعَتُهُ فِيمَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ فَكَيْفَ بِمُؤْنَةِ مَعَاشِهِ؟

وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِخِدْمَتِهِ فَيَقُول: يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ وَاشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ (٢)

وَقَال الطَّبَرِيُّ: إِنَّ كُل مَنْ كَانَتْ لَهَا طَاقَةٌ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى خِدْمَةِ بَيْتِهَا فِي خَبْزٍ، أَوْ طَحْنٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ (٣) .

١٩ - وَبِالنِّسْبَةِ لِخِدْمَةِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى جَوَازِ خِدْمَةِ الرَّجُل الْحُرِّ لِزَوْجَتِهِ وَلَهَا أَنْ تَقْبَل مِنْهُ ذَلِكَ.


(١) حديث: " لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد. . . " أخرجه ابن ماجه (١ / ٥٩٥ - ط الحلبي) من حديث عائشة. وقال البوصيري في الزوائد: " في إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف ". ونولها أي حقها.
(٢) حديث: " كان يأمر نساءه بخدمته " يا عائشة: هلمي المدية " أخرجه مسلم (٣ / ١٥٥٧ - ط الحلبي) " يا عائشة: أطعمينا، يا عائشة اسقينا ": أخرجه أبو داود (٥ / ٢٩٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث طخفة الغفاري، وإسناده صحيح.
(٣) البدائع ٤ / ١٩٢، حاشية ابن عابدين ٢ / ٣٣٣، ٥ / ٣٩، الخرشي ٤ / ١٨٦، تحفة المحتاج ٨ / ٣١٦، المغني لابن قدامة ٧ / ٢١، كشاف القناع ٥ / ١٩٥، فتح الباري ٩ / ٥٠٦، ٣٢٤.