للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَْذَانِ الثَّالِثِ فَأَذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ. (١)

(٥) رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْخُطْبَةِ زِيَادَةً عَلَى الْجَهْرِ الْوَاجِبِ السَّابِقِ بَيَانُهُ لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ، (٢) لِقَوْل جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. (٣)

(٦) تَقْصِيرُ الْخُطْبَتَيْنِ، وَكَوْنُ الثَّانِيَةِ أَقْصَرَ مِنَ الأُْولَى (٤) ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ طُول صَلاَةِ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ، وَاقْصِرُوا الْخُطْبَةَ. (٥)

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ فَصِيحَةً بَلِيغَةً مُرَتَّبَةً مَفْهُومَةً بِلاَ تَمْطِيطٍ وَلاَ تَقْعِيرٍ، وَلاَ تَكُونُ


(١) الطحطاوي ٢٨٠، العدوي على الرسالة ١ / ٣٢٧، والمجموع ٤ / ٥٢٧، المغني ٢ / ٢٩٧ وحديث السائب بن يزيد: " أن الأذان يوم الجمعة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٩٧ - ط السلفية) .
(٢) الطحطاوي ٢٨١، الشرح الصغير ١ / ٥٠٦، المجموع ٤ / ٥٢٨، المغني ٢ / ٣٠٨
(٣) حديث: " كان إذا خطب احمرت عيناه. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٥٩٢، ط الحلبي) .
(٤) الطحطاوي ٢٨١، الشرح الصغير ١ ٦، المجموع ٤ / ٥٢٨، المغني ٢ / ٣٠٨
(٥) حديث: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته. . . . " أخرجه مسلم (٢ / ٥٩٤ - ط الحلبي) من حديث عمار بن ياسر.