للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَال الأَْزْهَرِيُّ: جَوَّدَ تَفْسِيرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الأَْمْوَال، وَفَسَّرَهُ عَلَى نَحْوِ مَا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ. قَال الشَّافِعِيُّ: الَّذِي لاَ أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ " الْخَلِيطَيْنِ ": الشَّرِيكَانِ لَمْ يَقْتَسِمَا الْمَاشِيَةَ، " وَتَرَاجُعُهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ": أَنْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ فِي الإِْبِل تَجِبُ فِيهَا الْغَنَمُ، فَتُوجَدُ الإِْبِل فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَتَأْخُذُ مِنْهُ صَدَقَتَهَا فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِالسَّوِيَّةِ. قَال الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ يَكُونُ " الْخَلِيطَانِ " الرَّجُلَيْنِ يَتَخَالَطَانِ بِمَاشِيَتِهِمَا، وَإِنْ عَرَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَاشِيَتَهُ، قَال: وَلاَ يَكُونَانِ خَلِيطَيْنِ حَتَّى يُرِيحَا وَيَسْرَحَا مَعًا، وَتَكُونُ فُحُولَتُهُمَا مُخْتَلِطَةً، فَإِذَا كَانَا هَكَذَا صَدَّقَا صَدَقَةَ الْوَاحِدِ بِكُل حَالٍ.

قَال: وَإِنْ تَفَرَّقَا فِي مَرَاحٍ، أَوْ سَقْيٍ، أَوْ فُحُولٍ، صَدَّقَا صَدَقَةَ الاِثْنَيْنِ. ا. هـ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فَهُوَ نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَخْلِطَ الرَّجُل إِبِلَهُ بِإِبِل غَيْرِهِ، أَوْ غَنَمَهُ بِغَنَمِهِ، أَوْ بَقَرَهُ بِبَقَرِهِ، لِيَمْنَعَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَيَبْخَسُ الْمُصَدِّقَ (وَهُوَ جَابِي الزَّكَاةِ) ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ ثَلاَثَةَ رِجَالٍ، لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، فَيَكُونَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ شَاةٌ، فَإِذَا أَحَسُّوا بِقُرْبِ وُصُول الْمُصَدِّقِ جَمَعُوهَا لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ مِثْل أَنْ يَكُونَ نِصَابٌ بَيْنَ