للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَمَّا وَلِيُّ السَّفِيهِ فَلاَ يُخَالِعُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لأَِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الزَّوْجِ الْمُكَلَّفِ وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ عَبْدًا لاَ بِيَدِ الأَْبِ، فَأَوْلَى غَيْرُهُ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ كَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ (١) .

وَالْخُلْعُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلاَقُهُ بِالْمِلْكِ، أَوِ الْوَكَالَةِ، أَوِ الْوِلاَيَةِ كَالْحَاكِمِ فِي الشِّقَاقِ (٢) .

وَلاَ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَخْلَعَ زَوْجَةَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الأَْشْهَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (٤) .

وَذَهَبَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَيَّدَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَرَجَّحَهَا صَاحِبُ الْمُبْدِعِ إِلَى أَنَّ الأَْبَ يَمْلِكُ ذَلِكَ، لأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ عَلَى ابْنٍ لَهُ مَعْتُوهٍ؛ وَلأَِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُزَوِّجَهُ، فَصَحَّ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا شَأْنُهُ


(١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢ / ٥٢٦ - ٥٢٧ - ط المعارف، جواهر الإكليل ١ / ٣٣٢ - ط المعرفة، مواهب الجليل مع التاج والإكليل ٤ / ٢٦ - ط النجاح.
(٢) كشاف القناع ٥ / ٢١٣ - ط النصر.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٨ - ٥٦٩ - ط المصرية، المهذب ٢ / ٧٢ - ط الحلبي، المبدع ٧ / ٢٢٣ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٧ / ٨٨ - ط الرياض.
(٤) حديث: " الطلاق لمن أخذ بالساق ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٧٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس، وضعف إسناده البوصيري.