للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَوْلَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (١) وَعَلَى الْقَوْل: إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ لاَ يُقَال يَتَحَالَفَانِ كَالْمُتَبَايِعِينَ؛ لأَِنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِفَسْخِ الْعَقْدِ، وَالْخُلْعُ فِي نَفْسِهِ فَسْخٌ فَلاَ يُفْسَخُ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ الْبُضْعَ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ فِي عِوَضِهِ.

وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، أَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا تَحَالَفَا كَالْمُتَبَايِعِينَ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَلِفِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ. وَيَجِبُ بِبَيْنُونَتِهَا بِفَوَاتِ الْعِوَضِ مَهْرُ الْمِثْل وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ، لأَِنَّهُ الْمَرَدُّ، فَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِل بِهَا (٢) .


(١) حديث: " اليمين على المدعى عليه ". أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (١٠ / ٢٥٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وأشار إلى شذوذ هذا اللفظ، ورواه بإسناد صحيح بلفظ: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ".
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٤ - ط بولاق، البحر الرائق ٤ / ٩٤ - ط الأولى العلمية، جواهر الإكليل ١ / ٣٣٦ - ط المعرفة، الشرح الكبير ٢ / ٣٦٠ - ط الفكر، الشرح الصغير ٢ / ٢٠٦ - ط المدني، الخرشي مع حاشية العدوي عليه ٤ / ٢٦ - ٢٧ ط بولاق، بجيرمي على الخطيب ٣ / ٤١٥ - ط المعرفة، الجمل على المنهج ٤ / ٣١٨ - ٣١٩ - ط التراث، المهذب ٢ / ٧٧ - ٧٨ - ط الحلبي، الكافي ٣ / ١٥٨ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥ / ٢٣٠ - ط النصر، المبدع ٧ / ٢٤٦ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٧ / ٩٣ - ط الرياض.