للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ حَال حَيَاتِهِ أَوْ رَهْنٌ (١) ". وَمِنْ هُنَا لَمْ تَصِحَّ عِنْدَهُمْ كَفَالَةُ دَيْنِ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ (٢) . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ لِلأَْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ (٣) . (ر: إِفْلاَس، كَفَالَة، تَرِكَة) .


(١) رد المحتار ٤ / ٢٧٠.
(٢) رد المحتار ٤ / ٢٧٠.
(٣) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٢ / ٢١، المغني لابن قدامة ٤ / ٥٩٣ (ط. مكتبة الرياض الحديثة ١٤٠١ هـ) .