للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} (١) ، وَلِحَدِيثِ مُجَاهِدٍ مَرْفُوعًا مَكَّةُ حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ، لاَ تَحِل بَيْعُ رِبَاعِهَا، وَلاَ إِجَارَةُ بُيُوتِهَا (٢) ، وَلِحَدِيثِ مَكَّةُ مُنَاخٌ لاَ تُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلاَ تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا (٣) ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فَإِنْ سَكَنَ بِأُجْرَةٍ فِي رِبَاعِ مَكَّةَ لَمْ يَأْثَمْ بِدَفْعِهَا (٤) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِجَارَتُهَا وَبِهِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ، وَبِهَذَا قَال الشَّافِعِيَّةُ، وَاسْتَدَل الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِجَوَازِ بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ وَكِرَاءِ دُورِهَا بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} (٥) فَنَسَبَ الدِّيَارَ إِلَى الْمَالِكِينَ، وَبِحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِل فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَال: وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ (٦) ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا


(١) سورة الحج / ٢٥.
(٢) حديث مجاهد مرفوعًا: " مكة حرام، حرمها الله، لا تحل بيع رباعها ولا. . . . " أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية للزيلعي (٤ / ٢٦٦ - ط المجلس العلمي) وإسناده ضعيف لإرساله.
(٣) حديث: " مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها " أخرجه الدارقطني (٣ / ٥٨ - ط دار المحاسن) من حديث عبد الله بن عمرو، وأعله بضعف أحد رواته.
(٤) كشاف القناع ٣ / ١٦٠، بدائع الصنائع ٥ / ١٤٦.
(٥) سورة الحشر / ٩.
(٦) حديث: " وهل ترك لنا عقيل من رباع. . . " تقدم تخريجه في ف / ١.