للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَا بَال أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ (١) وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ. . (٢) وَفِيهِ - أَيْضًا - أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: رَخَّصَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْل الْحِنْثِ (٣) .

وَرَخَّصَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ مِنَ الأَْوْعِيَةِ (٤) . وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْل طَوَافِ الْوَدَاعِ (٥) . وَرَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا (٦) . {

وَرَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ. . (٧) وَفِي حَدِيثِ


(١) حديث: " ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه " أخرجه مسلم (٤ / ١٨٢٩ - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(٢) حديث: " نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية " أخرجه البخاري الفتح (٤ / ٣٨٧ - ط السلفية) من حديث سهل بن أبي حثمة.
(٣) حديث: " رخص في الكفارة قبل الحنث " ورد من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه البخاري الفتح (١٢ / ٦٠٢ - ط السلفية) .
(٤) حديث: " رخص للمسلمين في الجر غير المزفت من الأوعية " أخرجه البخاري الفتح (١٠ / ٥٧ - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٥) حديث: " رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع " أخرجه البخاري الفتح (٣ / ٥٨٦ - ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ٩٦٣ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.
(٦) حديث: " رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير " أخرجه البخاري (١٠ / ٢٩٥ - ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١٦٤٦ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(٧) حديث: " رخص في الرقية من العين " أخرجه مسلم (٤ / ١٧٢٥ - ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك.