للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَبَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ إِسْقَاطُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ حُكْمُ اسْتِعْمَال الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فَيُوجِبُونَ الصَّلاَةَ عِنْدَ فِقْدَانِهِمَا. (١)

٧ - إِسْقَاطُ الْقَضَاءِ عَمَّنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عِنْدَ جُمْهُورِ الأَْئِمَّةِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَل أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (٢) . وَخَالَفَ مَالِكٌ فَقَال بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَإِنَّهُ يَقْضِيهَا مَتَى تَذَكَّرَهَا. (٣)

٨ - إِسْقَاطُ الْكَفَّارَةِ بِالإِْعْسَارِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى خِلاَفِ الأَْظْهَرِ وَفِي إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٤) اسْتِنَادًا إِلَى مَا جَاءَ فِي آخِرِ حَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ. . أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (٥) .


(١) جامع الأصول ٨ / ١٤٥، نيل الأوطار ١ / ٢٦٧، الجامع لأحكام القرآن ٣ / ٢١٠٢
(٢) حديث: " من نسي وهو صائم. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٥٥ - ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ٨٠٩ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم.
(٣) بداية المجتهد ١ / ٢١٠.
(٤) القليوبي ٢ / ٧٢، والمغني ٣ / ١٣٢.
(٥) حديث: " أطعمه أهلك " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٦٣ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة، وانظر الحديث كاملاً مع وجه الاستدلال بجملته الأخيرة في: (المنتقى ٢ / ٥٢ - ٥٥، نيل الأوطار ٤ / ٢١٦) .