للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اثْنَيْنِ، أَيْ عَنْ رِضَا كُلٍّ مِنْهُمَا (١) .

٢ - وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: امْتِلاَءُ الاِخْتِيَارِ، أَيْ بُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ، بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إِلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ، وَنَحْوِهَا، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَخَّصَهَا التَّفْتَازَانِيُّ، وَابْنُ عَابِدِينَ، وَالرَّهَاوِيُّ مِنْهُمْ، هِيَ أَنَّ الرِّضَا: إِيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ (٢) . وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْل دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ إِكْرَاهٌ (٣) .

فَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ: إِنَّ الرِّضَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخَصُّ مِنَ الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ إِلَى تَحْقِيقِ أَثَرٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُسَمَّى الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الاِخْتِيَارُ غَايَتَهُ، وَلَمْ يَظْهَرِ


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥ / ١٥٣ ط. دار الكتب المصرية ١٣٨٧ هـ.
(٢) التلويح على التوضيح ٢ / ١٩٥ ط. محمد علي صبيح بمصر، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ط. مصطفى الحلبي ٤ / ٥٠٧، وحاشية الرهاوي على شرح المنار ص ٢٩٨، وتيسير التحرير لأمير باد شاه الحلبي ٢ / ٢٩٠.
(٣) هذا التعريف وإن لم يصرحوا به لكنه يؤخذ من كتبهم بوضوح، يراجع لذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل ٥ / ٩ ط الأميرية ببولاق، ومواهب الجليل للحطاب ٥ / ٩ ط. السعادة ١٣٢٩، وفتاوى السيوطي، ضمن مجموعة رسائله - مخطوطة الأزهر رقم (١٣١ فقه شافعي) ورقة (١٤٣) ، وحاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٥٦ ط. عيسى الحلبي، وكشاف القناع ٢ / ٥ للبهوتي ط. الرياض