للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ. (١)

وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْمَرْضَى، وَيَحْذِينَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ بِسَهْمٍ (٢) وَكَانَ الصِّبْيَانُ يَحْذُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلاَ يُسْهَمُ لَهُمْ إِذَا حَضَرُوا الْحَرْبَ؛ لأَِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْجِهَادِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُرْضَخُ لأَِحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَلاَ يُسْهَمُ لَهُمْ وَإِنْ قَاتَلُوا، إِلاَّ الصِّبْيَانُ فَإِنَّهُمْ يُسْهَمُ لَهُمْ إِذَا قَاتَلُوا (٣) .

وَالذِّمِّيُّ إِنْ حَضَرَ الْقِتَال بِإِذْنِ الإِْمَامِ فَإِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَلاَ يُسْهَمُ لَهُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْجِهَادِ

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ أَحْمَدَ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ كَالْمُسْلِمِ، وَبِهَذَا قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَقَالُوا: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَانَ بِأُنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ. (٤)


(١) حديث عمير مولى آبي اللحم قال: " شهدت خيبر. . . . " أخرجه الترمذي (٤ / ١٢٦ - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ". والخرثي أردأ الأمتعة (لسان العرب) .
(٢) خبر ابن عباس: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء " أخرجه الترمذي (٤ / ١٢٦ - ط الحلبي) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٣) حاشية الدسوقي ٢ / ١٩٢، والزرقاني ٣ / ١٣٠.
(٤) المغني ٨ / ٤١٤، والمصادر السابقة. ومرسل الزهري أخرجه الترمذي (٤ / ١٢٨ ط الحلبي) بلفظ: " أن النبي أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه " وإسناده ضعيف لإرساله.