للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عَبْدُ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لَهَا عَلَى الأَْصَحِّ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَال النَّوَوِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (١) يَعْنِي قَوْله تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلاَ أَبْنَائِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ (٢) } . وَحَدِيثَ: إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ (٣) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ مَوْلاَتِهِ الرَّأْسَ وَالرَّقَبَةَ وَالذِّرَاعَ وَالسَّاقَ، وَلاَ يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا فِي السَّفَرِ (٤) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ (٥) .

وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ: فَقَالُوا: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَهُ مَنْظَرٌ، كُرِهَ لَهُ أَنْ يَرَى مِنْ سَيِّدَتِهِ مَا عَدَا وَجْهَهَا، فَإِنْ كَانَ وَغْدًا (أَيْ بِخِلاَفِ ذَلِكَ) جَازَ أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يَرَاهُ الْمَحْرَمُ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا (٦) .


(١) روضة الطالبين ٧ / ٢٣.
(٢) سورة الأحزاب / ٥٥.
(٣) حديث: " إنما هو أبوك وغلامك ". أخرجه أبو داود (٤ / ٣٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أنس بن مالك، وإسناده صحيح.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٣٩٥، ٥ / ١٢.
(٥) حديث: " سفر المرأة مع عبدها ضيعة ". أورده الهيثمي في المجمع (٣ / ٢١٤ - ط القدسي) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه بزيع بن عبد الرحمن، وضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات.
(٦) الزرقاني والبناني بهامشه ٣ / ٢٢١.