للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَيْدِيَهُمْ - يَعْنِي عِنْدَ الرُّكُوعِ - (١) .

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ وَعُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْبَصْرَةِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ لِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ (٢) .

لأَِدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لأَُصَلِّيَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أَوَّل مَرَّةٍ (٣) .

وَقَوْل الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ (٤) .


(١) جزء رفع اليدين للبخاري (ص ٢٦ ط. دائرة العلوم الأثرية) .
(٢) المجموع للإمام النووي ٣ / ٣٩٩ - ٤٠١، المغني لابن قدامة ١ / ٤٩٧، حاشية ابن عابدين ١ / ٣٢٤، البدائع ١ / ٢٠٧، حاشية العدوي ١ / ٢٢٨.
(٣) (٣) حديث ابن مسعود: " لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه الترمذي (٢ / ٤٠ - ط الحلبي) وأبو داود (١ / ٤٧٧ - ٤٧٨ تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " ليس هو بصحيح على هذا اللفظ ". وذكر ابن حجر في التلخيص (١ / ٢٢٢ - ط شركة الطباعة الفنية) تضعيفه عن ابن المبارك وأبي حاتم والبخاري وغيرهم.
(٤) حديث البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٧٨ - ٤٧٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: " هذا الحديث ليس بصحيح ". وقال ابن حجر في التلخيص: (١ / ٢٢١ - ط شركة الطباعة الفنية) : اتفق الحفاظ على أن قوله: " ثم لم يعد " مدرج في الخبر.