للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ قَال: شَهِدْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَتَاهُ مَوْلًى لَهُ فَقَال: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ هَذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا - يَعْنِي رَمَضَانَ - قَال لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: هَل تَرَكْتَ لأَِهْلِكَ مَا يَقُوتُهُمْ؟ قَال: لاَ، قَال: أَمَا لاَ، فَارْجِعْ فَدَعْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (١) وَقَدْ تَرْجَمَ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِهِ الْجَامِعِ لأَِخْلاَقِ الرَّاوِي وَآدَابِ السَّامِعِ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْحَدِيثِ مِنْ الاِحْتِرَافِ لِلْعِيَال وَاكْتِسَابِ الْحَلاَل (٢) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (اكْتِسَاب) .


(١) حديث: " كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت ". أخرجه أحمد (٢ / ١٩٥ - ط الميمنية) والخطيب البغدادي في الجامع (١ / ٩٧ - ط مكتبة المعارف) والسياق للخطيب، وذكر الذهبي في الميزان (٤ / ٣٥٠ - ط الحلبي) أن راويه عن عبد الله بن عمرو فيه جهالة، ولكن الحديث صحيح بلفظ: " كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٩٢ - ط الحلبي) .
(٢) الجامع للخطيب البغدادي ١ / ٩٧، الكسب للشيباني ص٤٤، ٤٨.