للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلأَِنَّ الْوَقْصَ فِي السَّائِمَةِ لِتَجَنُّبِ التَّشْقِيصِ، وَلاَ يَضُرُّ فِي النَّقْدَيْنِ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ لاَ شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ. فَإِذَا بَلَغَ الزَّائِدُ فِي الْفِضَّةِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ، ثُمَّ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَهَكَذَا، وَكَذَا فِي الذَّهَبِ لاَ شَيْءَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْعِشْرِينَ مِثْقَالاً حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيل (١) . وَاحْتَجَّ لَهُ ابْنُ الْهُمَامِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الأَْرْبَعِينَ صَدَقَةٌ (٢) .

وَحَدِيثِ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنَ الْكُسُورِ شَيْئًا (٣) .


(١) فتح القدير ١ / ٥٢٠، ٥٢١، وابن عابدين ٢ / ٣١، والشرح الكبير مع الدسوقي ١ / ٤٥٥، وشرح المنهاج ٢ / ٢٢، والمغني ٣ / ٦.
(٢) حديث: " ليس فيما دون الأربعين صدقة ". أورده الزيلعي في نصب الراية (٢ / ٣٦٧ - ط المجلس العلمي) وذكر أن عبد الحق الإشبيلي أورده في الأحكام بهذا اللفظ، وأنه لم يعزه إلى أحد، وقال الزيلعي: والموجود في كتاب عمرو بن حزم: " وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراه وهو في المستدرك للحاكم (١ / ٣٩٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الإمام أحمد كما في نصب الراية.
(٣) حديث: " أمر معاذًا أن لا يأخذ من الكسور شيئا ". أخرجه الدارقطني (٢ / ٩٣ - دار المحاسن) وأعله بضعف راو فيه وبالانقطاع بين معاذ والراوي عنه.