للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ وَقْتَ الأَْدَاءِ ذَكَرًا، مُسْلِمًا، بَالِغًا، عَاقِلاً، حُرًّا بَصِيرًا، عَدْلاً، مُخْتَارًا.

فَلاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ أَوْ مَعَ رِجَالٍ، وَلاَ بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ مَعَ يَمِينِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة) .

إِذَا تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ، أَدَّى الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ عَلَى السَّرِقَةِ بِدُونِ يَمِينٍ؛ لأَِنَّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ يَتَضَمَّنُ الْيَمِينَ؛ وَلأَِنَّ تَحْلِيفَ الشَّاهِدِ يَتَنَافَى مَعَ إِكْرَامِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: أَكْرِمُوا الشُّهُودَ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي بِهِمُ الْحُقُوقَ (٢) . وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ ضَرُورَةَ تَحْلِيفِ الشَّاهِدِ الْيَمِينَ لِلتَّأَكُّدِ مِنْ صِدْقِهِ؛ وَلِمَا فِيهِ مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ، وَتَحْلِيفُ الشَّاهِدِ لاَ يَتَعَارَضُ مَعَ أَمْرِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِكْرَامِهِ؛ لأَِنَّهُ


(١) بدائع الصنائع ٧ / ٨١، ابن عابدين ٣ / ١٩٦، شرح الزرقاني ٨ / ١٠٦، القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٧، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٢٨٩، بداية المجتهد ٢ / ٤٤٤، نهاية المحتاج ٧ / ٤٤٣، كشاف القناع ٦ / ١١٧.
(٢) حديث: " أكرموا الشهود. . . " أخرجه الخطيب في تاريخه (٦ / ١٣٨ ط. السعادة) من حديث ابن عباس. قال ابن حجر: قال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظ، وصرح الصغاني بأنه موضوع. (التلخيص الحبير ٤ / ١٩٨ ط شركة الطباعة الفنية) .