للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ (١) . وَلِقَوْل أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ.

وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ: الْمَنْكِبُ؛ لأَِنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِلْعُضْوِ مِنْ أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ إِلَى الْمَنْكِبِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ: مَفَاصِل الأَْصَابِعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ (٢) .

وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ، فَعَل ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْهُ أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ: أُصُول أَصَابِعِ الرِّجْل وَبِهَذَا قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْطَعُ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ، وَيَتْرُكُ لِلسَّارِقِ عَقِبَهُ يَمْشِي عَلَيْهَا (٣) .


(١) حديث: " قطع يد السارق من الكوع ". أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧١ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر وقال: " قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل ". وفي إسناده مقال، ولكن أورد قبله شاهدًا من حديث جابر بن عبد الله يتقوى به.
(٢) المبسوط ٩ / ١٣٣، ابن عابدين ٣ / ٢٨٥، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٢، بداية المجتهد ٢ / ٤٤٣.
(٣) المهذب ٢ / ٣٠١، كشاف القناع ٦ / ١١٨، البحر الرائق ٥ / ٦٦، شرح الزرقاني ٨ / ٩٢ - ٩٣، أسنى المطالب ٤ / ١٥٢، المغني ١٠ / ٢٦٦، أحكام القرآن للجصاص ٤ / ٧٠ - ٧١، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٧٢، فتح الباري ١٥ / ١٠٤، المهذب ٢ / ٣٠١.