للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَشَايِخِ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يُحَدُّ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ (١)

وَقَال الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ: وَلاَ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ بِشُرْبِهِ وَإِنْ سَكِرَ، وَعَنْهُ: يُحَدُّ، وَعِنْدِي: إِنْ سَكِرَ حُدَّ وَإِلاَّ فَلاَ (٢) .

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يُؤَدَّبُ بِالشُّرْبِ إِنْ أَظْهَرَهُ (٣) .

١٩ - ثَالِثًا: عَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، بِأَنْ يَشْرَبَهَا مُخْتَارًا لِشُرْبِهَا، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ (٤) . فَلاَ حَدَّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا وَذَلِكَ لِقَوْل الرَّسُول: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٥) وَلأَِنَّ الْحَدَّ


(١) ابن عابدين ٤ / ٣٧.
(٢) المحرر ص ١٦٣.
(٣) الدسوقي ٤ / ٣٥٢، منح الجليل ٤ / ٥٤٩.
(٤) البدائع ٧ / ٣٩، ابن عابدين ٤ / ٣٧، المبسوط ٢٤ / ٣٢، الهداية ٢ / ١١١، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٢، شرح منح الجليل ٣ / ٥٤٩، مغني المحتاج ٤ / ١٨٧، نهاية المحتاج ٨ / ١٢، حاشية الجمل ٥ / ١٥٩، المغني ٨ / ٣٠٧، منتهى الإرادات ٢ / ٤٧٦، المحرر في الفقه ص ١٦٣، الإقناع ٤ / ٢٦٧.
(٥) حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ورد بلفظ، " إن الله وضع عن أمتي ". . الحديث، أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٥٩ - ط الحلبي) والحاكم (٢ / ١٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.