للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَثْقُلُهُ كَالْجَوْشَنِ (الدِّرْعِ) ، وَلاَ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال السُّجُودِ كَالْمِغْفَرِ (١) . وَلاَ يُؤْذِي غَيْرَهُ كَالرُّمْحِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْكَبِيرِ، وَلاَ يَجُوزُ حَمْل نَجَسٍ، وَلاَ مَا يُخِل بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (٢) .

وَلَيْسَ النَّصُّ لِلإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلإِْيجَابِ (٣) .

وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ حَمْل السِّلاَحِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَاجِبٌ؛ لأَِنَّ ظَاهِرَ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ، وَقَدِ اقْتَرَنَ بِالنَّصِّ مَا يَدُل عَلَى إِرَادَةِ الإِْيجَابِ بِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} (٤) وَنَفْيُ الْحَرَجِ مَشْرُوطًا بِالأَْذَى دَلِيلٌ عَلَى لُزُومِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِهِمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، بِتَصْرِيحِ النَّصِّ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فِيهِ (٥) .


(١) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة.
(٢) البدائع ١ / ٢٤٥ ط دار الكتاب العربي، والبناية شرح الهداية ٢ / ٩٤٠، وروضة الطالبين ٢ / ٥٩ ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج ١ / ٣٠٤ ط مصطفى الحلبي، والمهذب ١ / ١١٤ ط دار المعرفة، والمغني ٢ / ٤١٢ ط الرياض، وكشاف القناع ٢ / ١٧ ط عالم الكتب، وتفسير القرطبي ٥ / ٣٧١.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) سورة النساء / ١٠٢.
(٥) المهذب ١ / ١١٤، ومغني المحتاج ١ / ٣٠٤، وروضة الطالبين ٢ / ٥٩، والمغني ٢ / ٤١٢.