للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لاَ يَكُونَ، وَأَنْ يَكُونَ أَمْرًا يُرْجَى الْوُقُوفُ عَلَى وُجُودِهِ، وَأَنْ لاَ يُوجَدَ فَاصِلٌ أَجْنَبِيٌّ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ (١) . وَأَنْ يَكُونَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْرًا مُسْتَقْبَلاً بِخِلاَفِ الْمَاضِي فَإِنَّهُ لاَ مَدْخَل لَهُ فِي التَّعْلِيقِ (٢) . وَأَنْ لاَ يَقْصِدَ بِالتَّعْلِيقِ الْمُجَازَاةَ فَلَوْ سَبَّتْهُ بِمَا يُؤْذِيهِ فَقَال إِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ تَنَجَّزَ الطَّلاَقُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَمَا قَالَتْ أَوْ لَمْ يَكُنْ لأَِنَّ الزَّوْجَ فِي الْغَالِبِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ إِيذَاءَهَا بِالطَّلاَقِ، وَأَنْ يُوجَدَ رَابِطٌ حَيْثُ كَانَ الْجَزَاءُ مُؤَخَّرًا وَإِلاَّ تَنَجَّزَ، وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْهُ التَّعْلِيقُ مَالِكًا لِلتَّنْجِيزِ أَيْ قَادِرًا عَلَى التَّنْجِيزِ وَهَذَا الأَْمْرُ فِيهِ خِلاَفٌ (٣) .

يُنْظَرُ فِي (تَعْلِيقٌ ف ٢٨ - ٢٩ ج ١٢) .


(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٤٩٣ ط. المصرية، والأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٦٧ (ط. الهلال) ، تبيين الحقائق ٢ / ٢٤٣ (ط. بولاق) ، جواهر الإكليل ١ / ٢٤٣ - ٢٤٤ (ط المعرفة) ، حاشية القليوبي ٣ / ٣٤٢ (ط. الحلبي) ، الإنصاف ٩ / ١٠٤ (ط. الأولى) .
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي / ٣٧٦ (ط. الحلبي) .
(٣) ابن عابدين ٢ / ٤٩٤ (ط. المصرية) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم / ٣٦٧ (ط. الهلال) ، فتح القدير ٣ / ١٢٧ (ط. بولاق) ، الدسوقي ٢ / ٣٧٠ (ط. الفكر) ، الخرشي ٤ / ٣٧ - ٣٨ (ط. بولاق) .