للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَقَعُ الْحَجُّ مِنَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الأَْصْل عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (١) .

وَعَدَمُ جَوَازِ الأُْجْرَةِ فِي الْحَجِّ هُوَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنْ أَحْمَدَ - أَيْضًا (٢) - قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الصَّرُورَةِ الَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ: عَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنَ النَّفَقَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَقَعَ الْحَجُّ عَنْهُ (٣) .

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

قَال الدُّسُوقِيُّ: لأَِنَّهُ أَخَذَ الْعِوَضَ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شِيَمِ أَهْل الْخَيْرِ (٤) وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (حَجٌّ ف ١٢٠) .

قَال الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَلاَ أُجْرَةَ لَهُ - يَعْنِي لِلصَّرُورَةِ - لأَِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا فَعَلَهُ (٥) .


(١) ابن عابدين مع الدر المختار ٢ / ٢٤٠، وانظر في الموسوعة الفقهية (مصطلح: حج. ف: ١٢٠ الاستئجار على الحج) .
(٢) المغني ٣ / ٣٣١.
(٣) المغني ٣ / ٣٤٦.
(٤) حاشية الدسوقي ٢ / ١٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٦٦.
(٥) شرح أسنى المطالب على روض الطالب ١ / ٤٥٧.