للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْوَاجِبِ فِي الْقُوَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ - حَسَبَ اصْطِلاَحِهِمْ - وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُل عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (١) وَفِي رِوَايَةٍ: بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَقَدْ جَعَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمَاعَةَ لإِِحْرَازِ الْفَضِيلَةِ، وَذَا آيَةُ السُّنَنِ، وَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَوَاتِ: إِنَّهَا مِنْ سُنَنِ الْهَدْيِ (٢) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ -، إِلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْكَرْخِيِّ وَالطَّحَاوِيِّ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ (٣) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ


(١) حديث: " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ". تقدم تخريجه ف (٢) .
(٢) البدائع ١ / ١٥٥، وابن عابدين ١ / ٣٧١، وفتح القدير ١ / ٣٠٠ نشر دار إحياء التراث، ومراقى الفلاح وحاشية الطحطاوي (١٥٦) والدسوقي ١ / ٣١٩، ٣٢٠، والحطاب ٢ / ٨١، ٨٢، والقوانين الفقهية ص: ٦٩ نشر دار الكتاب العربي، والمهذب ١ / ١٠٠، وشرح المحلى على المنهاج ١ / ٢٢١.
(٣) مغني المحتاج ١ / ٢٢٩، والمهذب ١ / ١٠٠، وفتح القدير ١ / ٣٠٠، وابن عابدين ١ / ٣٧١، والطحطاوي على مراقى الفلاح ١٥٦، والدسوقي ١ / ٣١٩، ٣٢٠، والشرح الصغير ١ / ١٥٢، ومواهب الجليل ١ / ٨١.