للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ، قَال: وَهِيَ صَلاَةُ الأَْوَّابِينَ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - وَهُوَ مَا حَكَاهُ صَاحِبُ الإِْكْمَال عَنْ جَمَاعَةٍ: لاَ تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى بَل تُفْعَل غِبًّا؛ لِقَوْل عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ (٢) .

وَرَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُول: لاَ يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُول: لاَ يُصَلِّيهَا (٣)

وَلأَِنَّ فِي الْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا تَشْبِيهًا بِالْفَرَائِضِ.

وَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا (٤) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْصَى بِهَا أَصْحَابَهُ


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٢١٦ / وعمدة القاري ٧ / ٢٤٠، ومواهب الجليل ٢ / ٦٧، وكشاف القناع ١ / ٤٤٢، والمغني ٢ / ١٣٢، وصحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٢٣٠، وروضة الطالبين ١ / ٣٣٧، وصحيح ابن خزيمة ٢ / ٢٢٨، نشر المكتب الإسلامي، وإحياء علوم الدين ١ / ١٩٦ ط مطبعة الاستقامة وحديث: " لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب ". أخرجه الحاكم (١ / ٣١٤ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) قول عائشة: " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى قط ". أخرجه البخاري (الفتح٣ / ١٠ - ط السلفية) ومسلم (١ / ٤٩٧ - ط. الحلبي) واللفظ للبخاري.
(٣) حديث أبي سعيد: " كان يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها ". أخرجه الترمذي (٢ / ٣٤٢، - ط الحلبي) وفي إسناده ضعف.
(٤) الإنصاف ٢ / ١٩١، وكشاف القناع ١ / ٤٤٢، وعمدة القاري ٧ / ٢٤٠.