للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلأَِنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدُ إِنْفَاقٍ وَمَعُونَةٍ، وَالضَّمَانُ مُنَافٍ لِذَلِكَ (١) .

وَعَلَى هَذَا لاَ يَضْمَنُ الْوَكِيل مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلاَ تَعَدٍّ، وَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ، وَكُل مَا يَتَعَدَّى فِيهِ الْوَكِيل مَضْمُونٌ، عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّهُ تَعَدَّى - كَمَا يَذْكُرُ ابْنُ رُشْدٍ (٢) -.

٥٥ - الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ يَتَقَيَّدُ شِرَاؤُهُ بِمِثْل الْقِيمَةِ وَغَبْنٍ يَسِيرٍ - وَهُوَ مَا يَدْخُل تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ - إِذَا لَمْ يَكُنْ سِعْرُهُ مَعْرُوفًا، فَإِنْ كَانَ سِعْرُهُ مَعْرُوفًا، لاَ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّل وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ، (فَيَضْمَنُهَا الْوَكِيل) وَهَذَا لأَِنَّ التُّهْمَةَ فِي الأَْكْثَرِ مُتَحَقِّقَةٌ، فَلَعَلَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ (٣) .

وَالْوَكِيل بِالْبَيْعِ، إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ مُطْلَقَةً، لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ، إِلاَّ بِمِثْل الْقِيمَةِ، عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُقْصَانٍ لاَ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ، وَلاَ بِأَقَل مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ الْمُوَكِّل، فَلَوْ بَاعَ كَذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا، وَيَتَقَيَّدُ مُطْلَقُ الْوَكَالَةِ بِالْمُتَعَارَفِ (٤) .


(١) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ٣ / ٤١٦، وانظر كشاف القناع ٣ / ٤٨٤.
(٢) بداية المجتهد (٢ / ٣٦٩) وانظر روضة الطالبين ٤ / ٣٢٥ و ٣٢٦.
(٣) الدر المختار ورد المحتار عليه ٤ / ٤٠٨، وتبيين الحقائق ٤ / ٢٧١ و ٢٧٢ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٣٨٢، وكشاف القناع ٣ / ٤٧٧.
(٤) تبيين الحقائق ٤ / ٢٧١.