للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَفِي الصَّحِيحَةِ: يَضْمَنُ الأُْجْرَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا، مَهْمَا بَلَغَتْ.

أَمَّا فِي الْفَاسِدَةِ، فَضَمَانُ الأُْجْرَةِ مَنُوطٌ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَلاَ تَجِبُ الأُْجْرَةُ إِلاَّ بِالاِنْتِفَاعِ، وَيَقُول ابْنُ رَجَبٍ فِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَلَعَلَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لاَ تُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ، إِلاَّ بِالاِنْتِفَاعِ، وَهُوَ الأَْشْبَهُ (١) .

٦١ - أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا هِيَ إِنْجَازُ عَمَلٍ مِنَ الأَْعْمَال، كَالْبِنَاءِ وَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّ الضَّمَانَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ صِفَةِ الْعَامِل، وَهُوَ الأَْجِيرُ فِي اصْطِلاَحِهِمْ لأَِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَجِيرًا خَاصًّا، أَوْ مُشْتَرَكًا أَيْ عَامًّا.

وَالأَْجِيرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّل الْعَمَل مِنْ وَاحِدٍ، أَوْ يَعْمَل لِوَاحِدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَيَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ بِالْوَقْتِ دُونَ الْعَمَل.

وَالأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ، هُوَ الَّذِي يَتَقَبَّل الْعَمَل مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَلاَ يَسْتَحِقُّ الأَْجْرَ حَتَّى يَعْمَل، وَالضَّابِطُ: أَنَّ: كُل مَنْ يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَهُوَ أَجِيرٌ وَاحِدٌ (أَيْ خَاصٌّ) وَكُل مَنْ لاَ يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ، فَهُوَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ (٢) ".


(١) القواعد الفقهية ص ٦٧.
(٢) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥ / ١٣٤.