للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالصَّنْعَةِ لأَِنَّ إِذْنَ الصَّبِيِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا (١) .

وَكَذَا لَوْ أَذِنَ الرَّشِيدُ لِطَبِيبٍ فِي قَتْلِهِ فَفَعَل، لأَِنَّ هَذَا الإِْذْنَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ قَال لَهُ اقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ، ضَمِنَ دِيَتَهُ، لأَِنَّ الإِْبَاحَةَ لاَ تَجْرِي فِي النَّفْسِ، لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَمْلِكُ إِتْلاَفَ نَفْسِهِ، لأَِنَّهُ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، لَكِنْ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ، لِشُبْهَةِ الإِْذْنِ، كَمَا يَقُول الْحَصْكَفِيُّ (٣) ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ (٤) .

وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ: لاَ تَجِبُ الدِّيَةُ أَيْضًا (٥) ، وَهُوَ قَوْل سَحْنُونٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (٦) ، وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَهُوَ هَدْرٌ لِلإِْذْنِ (٧) ، وَفِي قَوْل ابْنِ قَاسِمٍ: يُقْتَل (٨) ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ (٩) .


(١) الشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٥٥، وشرح الخرشي وحاشية العدوي ٨ / ١١١.
(٢) يؤخذ من حاشية الدسوقي بتصرف ٤ / ٣٥٥.
(٣) الدر المختار ٥ / ٣٥٢، وانظر البدائع ٧ / ٢٣٦.
(٤) مغني المحتاج ٤ / ٥٠، وانظر كشاف القناع ٦ / ٥.
(٥) الدر المختار ٥ / ٣٥٢، والبدائع ٧ / ٢٣٦.
(٦) منح الجليل ٤ / ٣٤٦.
(٧) مغني المحتاج ٤ / ٥٠.
(٨) منح الجليل ٤ / ٣٤٦، وانظر جواهر الإكليل ٢ / ٢٥٥، والقوانين الفقهية ص ٢٦٦.
(٩) مجمع الضمانات ١٦٠.