للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَتَاعِ اقْتُصِرَ عَلَيْهِ (١) .

قَال النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ: فَإِنْ طَرَحَ مَال غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنٍ ضَمِنَهُ، وَإِلاَّ فَلاَ (٢) ، كَأَكْل الْمُضْطَرِّ طَعَامَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٣) .

قَالُوا: وَلَوْ قَال: أَلْقِ مَتَاعَكَ عَلَيَّ ضَمَانُهُ، أَوْ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ ضَمِنَ، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى: أَلْقِ، فَلاَ، عَلَى الْمَذْهَبِ (٤) - لِعَدَمِ الاِلْتِزَامِ -

وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا بِهَذِهِ الْفُرُوعِ:

أ - إِذَا أَلْقَى بَعْضُ الرُّكْبَانِ مَتَاعَهُ، لِتَخِفَّ السَّفِينَةُ وَتَسْلَمَ مِنَ الْغَرَقِ، لَمْ يُضَمِّنْهُ أَحَدٌ، لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَتَاعَ نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ، لِصَلاَحِهِ وَصَلاَحِ غَيْرِهِ.

ب - وَإِنْ أَلْقَى مَتَاعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، ضَمِنَهُ وَحْدَهُ.

ج - وَإِنْ قَال لِغَيْرِهِ: أَلْقِ مَتَاعَكَ فَقَبِل مِنْهُ، لَمْ يَضْمَنْهُ لَهُ، لأَِنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ ضَمَانَهُ.

د - وَإِنْ قَال: أَلْقِ وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ، أَوْ: وَعَلَيَّ قِيمَتُهُ، لَزِمَهُ ضَمَانُهُ، لأَِنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ بِعِوَضٍ لِمَصْلَحَتِهِ، فَوَجَبَ لَهُ الْعِوَضُ عَلَى مَا الْتَزَمَهُ. . .


(١) شرح المنهج بحاشية الجمل ٥ / ٩٠.
(٢) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج ٤ / ٩٣.
(٣) شرح المنهج بحاشية الجمل ٥ / ٩٠.
(٤) المنهاج مع مغني المحتاج ٤ / ٩٣.