للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْيَدُ فِي بُضْعِ الْمَرْأَةِ لَهَا، وَكَذَا مَنْفَعَةُ بَدَنِ الْحُرِّ لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِتَفْوِيتٍ فِي الأَْصَحِّ، كَأَنْ قَهَرَهُ عَلَى عَمَلٍ. وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لَهُمْ: تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ أَيْضًا، لأَِنَّهَا لِتَقَوِّيهَا فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ الْفَاسِدَةِ تُشْبِهُ مَنْفَعَةَ الْمَال.

وَدَلِيل الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ الْحُرَّ لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ، فَمَنْفَعَتُهُ تَفُوتُ تَحْتَ يَدِهِ (١) .

وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْحُرَّ لاَ يَضْمَنُ بِالْغَصْبِ، وَيَضْمَنُ بِالإِْتْلاَفِ، فَلَوْ أَخَذَ حُرًّا فَحَبَسَهُ، فَمَاتَ عِنْدَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ.

وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ مُكْرَهًا، لَزِمَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ، لأَِنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَافِعَهُ، وَهِيَ مُتَقَوَّمَةٌ، فَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا، وَلَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أَجْرٌ، فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَجْرُ تِلْكَ الْمُدَّةِ، لأَِنَّهُ فَوَّتَ مَنْفَعَتَهُ، وَهِيَ مَالٌ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا.

وَالثَّانِي: لاَ يَلْزَمُهُ لأَِنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لاَ يَصِحُّ غَصْبُهُ.

وَلَوْ مَنَعَهُ الْعَمَل مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ، لَمْ يَضْمَنْ مَنَافِعَهُ وَجْهًا وَاحِدًا (٢) .


(١) شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي عليه ٣ / ٣٣ و ٣٤.
(٢) المغني بالشرح الكبير ٥ / ٤٤٨.