للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِلَى الْقَاضِي فَهُوَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الشَّفِيعِ الْجَارِ، وَالصَّلاَةُ الْمَفْرُوضَةُ فَهِيَ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ (١) .

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيُعِدُّونَ عَدَمَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ تَقْدِيمَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ، عُذْرًا فَيَقُولُونَ: عِنْدَ الشِّرَاءِ يَطْلُبُ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ طَلَبَ الشُّفْعَةِ أَوْ إِسْقَاطَهَا، فَإِذَا رَفَضَ إِصْدَارَ أَحَدِهِمَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِسْقَاطِهَا، وَلاَ عُذْرَ لَهُ بِتَأْخِيرِ اخْتِيَارِ أَحَدِ الأَْمْرَيْنِ، إِلاَّ بِقَدْرِ مَا يَطَّلِعُ بِهِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ كَسَاعَةٍ مَثَلاً، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ الْمُشْتَرِي الطَّلَبَ أَوِ الإِْسْقَاطَ - وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالشِّرَاءِ - يَكُونُ عُذْرًا لِلشَّفِيعِ (٢) .

وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: الأَْظْهَرُ أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلْيُبَادِرْ عَلَى الْعَادَةِ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا عَنْ بَلَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ خَائِفًا مِنْ عَدُوٍّ فَلْيُوَكِّل إِنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ فَلْيُشْهِدْ عَلَى الطَّلَبِ فَإِنْ تَرَكَ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَل حَقُّهُ فِي الأَْظْهَرِ (٣)


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٨٠، وبدائع الصنائع ٥ / ١٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٤٨٨.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٣٠٧.