للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (١)

وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالإِْبَاحَةِ بِشَرْطِ الاِسْتِئْذَانِ بِمَا رَوَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (٢)

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: نُهِيَ عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا (٣)

وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْكَرَاهَةِ: إِنْ كَانَ الْعَزْل بِدُونِ عُذْرٍ؛ فَلأَِنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَقْلِيل النَّسْل، وَقَطْعِ اللَّذَّةِ عَنِ الْمَوْطُوءَةِ إِذْ قَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَعَاطِي أَسْبَابِ الْوَلَدِ فَقَال: تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا (٤)

وَقَال: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ


(١) حديث: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٣٠٥) ومسلم (٢ / ١٠٦٥) من حديث جابر.
(٢) حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٢٠) ، وضعف إسناده البوصيري في الزوائد (١ / ٣٣٩) .
(٣) حديث: " نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها. . . ". أخرجه البيهقي (٧ / ٢٣١) وذكر ابن حجر في التلخيص (٣ / ١٨٨) تضعيف أحد رواته.
(٤) حديث: " تناكحوا تكثروا. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦ / ١٧٣) عن سعيد بن أبي هلال وذكر فيه ابن حجر في التلخيص (٣ / ١١٦) تضعيف أحد رواته.