للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنَ الْقَطِيعِ مَثَلاً وَلاَ إِجَارَةُ إِحْدَى هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي مَحَل الْعَقْدِ: (الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) تُسَبِّبُ الْغَرَرَ وَتُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ.

وَفَرَّقَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ - وَهِيَ الَّتِي تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ - وَبَيْنَ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ - وَهِيَ: الَّتِي لاَ تُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ - فَمَنَعُوا الأُْولَى وَأَجَازُوا الثَّانِيَةَ (١) .

وَجَعَل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْعُرْفَ حَكَمًا فِي تَعْيِينِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الإِْجَارَةُ مِنْ مَنْفَعَةٍ، وَتَمْيِيزِ الْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ عَنِ الْجَهَالَةِ الْيَسِيرَةِ (٢) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ: (بَيْع ف ٣٢) (وَالإِْجَارَةُ ف ٣٤) .

وَفِي عَقْدِ السَّلَمِ يُشْتَرَطُ فِي الْمَحَل: (الْمُسْلَمِ فِيهِ) أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ، كَيْلاً أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (٣) ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ


(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٦، وبدائع الصنائع ٥ / ١٧٩، والدسوقي ٣ / ١٥، والقليوبي ٢ / ٦١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٤٦.
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١١٣، ومجلة الأحكام العدلية المادة (٥٢٧) والشرح الصغير ٤ / ٣٩، والمغني ٥ / ٥١١.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ٢٠٧، وابن عابدين ٤ / ٢٠٦، والفواكه الدواني ٢ / ١٤٤، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٢ وما بعدها.