للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَبِيهِ قَال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا (١) . بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (٢)

تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالإِْضَافَةِ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَى لَوْنِ عِمَامَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِْخْبَارَ بِإِرْخَائِهِ طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

وَأَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِذَلِكَ فَقَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَّ سَدَل عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. (٣)

وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ قَطَرِيَّةٍ، فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطَرِيَّةٌ، فَأَدْخَل يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ (٤) وَفُسِّرَتِ الْعِمَامَةُ الْقَطَرِيَّةُ


(١) علق النووي على هذه التثنية فقال: هكذا هو في جمع نسخ بلادنا وغيرها " طرفيه " بالتثنية وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف: " طرفها " بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية. شرح مسلم على هامش القسطلاني ٦ / ٦٦ - ٦٧. وجاء عند أبي داود بالإفراد: السنن ٢٦ كتاب اللباس ٢٤ باب في العمائم.
(٢) حديث عمرو بن حريث: " كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٩٠) .
(٣) حديث ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٢٥ - ٢٢٦) وقال: حديث حسن غريب.
(٤) حديث أنس: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ١٠٢ - ١٠٣) والحاكم (١ / ١٦٩) وأشار الذهبي إلى عدم صحته.