للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِبَارَاتُهُمْ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يَجُزْ لأَِحَدٍ أَنْ يَقُول بِخِلاَفِهِ

(١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ: فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.


(١) الإحكام في أصول الأحكام ١ / ٢٤٣ وكشف الأسرار ٣ / ٢٣١ وإرشاد الفحول / ٨٢ والمستصفى ١ / ١٨٧ وحاشية العطار ٢ / ٢١٢ وإعلام الموقعين ٢ / ٣٨٠.