للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَخْتَارَ فِي كُل هَذِهِ الأَْحْوَال؛ لأَِنَّ اخْتِيَارَهَا مُؤَقَّتٌ بِالْمَجْلِسِ، كَتَخْيِيرِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (١) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ رَضِيَتِ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ الَّتِي ضُرِبَتْ لَهَا بِالإِْقَامَةِ مَعَ الزَّوْجِ مُدَّةً لِتَتَرَوَّى وَتَنْظُرَ فِي أَمْرِهَا أَوْ رَضِيَتْ رِضًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا فَلَهَا ذَلِكَ وَلاَ تَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ، وَلَهَا الْفِرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِإِقَامَتِهَا مَعَ الزَّوْجِ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ أَبَدًا ثُمَّ أَرَادَتِ الْفِرَاقَ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اخْتَارَتِ الزَّوْجَةُ الْمُقَامَ مَعَ الزَّوْجِ بَعْدَ انْتِهَاءِ سَنَةِ التَّأْجِيل وَتَخْيِيرِ الْحَاكِمِ لَهَا تَسْتَمِرُّ زَوْجَةً لَهُ، وَيَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْخِيَارِ؛ لأَِنَّهَا تَرَكَتْ حَقَّهَا فِي فُرْقَتِهِ، أَمَّا إِذَا رَضِيَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ قَبْل ضَرْبِهَا، فَإِنَّ حَقَّهَا لاَ يَبْطُل وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا قَبْل ثُبُوتِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ، كَالْعَفْوِ عَنِ الشُّفْعَةِ قَبْل الْبَيْعِ (٣) .


(١) المبسوط ٥ / ١٠٤.
(٢) الشرح الصغير ١ / ٤٢٤.
(٣) الأم ٥ / ٤٠.