للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غَيْرِهَا (١) وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

١ - أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا مُفْرَدَةً، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، (٢) وَلَكِنْ لَوْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا جَازَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (٣) وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، وَقَال: وَلأَِنَّهُ إِذَا بَاعَهَا مَعَ الأَْصْل حَصَلَتْ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَال الْغَرَرِ فِيهَا. (٤)

٢ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْل فِي الْبَطْنِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ " (٥)


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٢١ ط دار الهلال، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٢٠ ط دار الكتب العلمية ١٩٨٣م.
(٢) حديث: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٩٤) ومسلم (٣ / ١١٦٥) من حديث ابن عمر.
(٣) حديث: " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٤٩) ومسلم (٣ / ١١٧٢) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.
(٤) المغني لابن قدامة ٤ / ٩٢، ٩٣.
(٥) حديث ابن عمر: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجر ". أخرجه البيهقي (٥ / ٣٤١) ثم أعله بضعف أحد رواته. والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم، وأن يشتري ما في بطونها، وأن يشتري البعير بما في بطن الناقة.