للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَة ف ١ وَمَا بَعْدَهَا)

وَمِنْهَا بَيْعُ الْحَصَاةِ، كَأَنْ يَقُول الْبَائِعُ: إِذَا رَمَيْتَ هَذِهِ الْحَصَاةَ فَهَذَا الثَّوْبُ مَبِيعٌ مِنْكَ بِكَذَا، وَذَلِكَ بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي يَجْعَل الرَّمْيَ صِيغَةَ الْبَيْعِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (٢)

(ر: بَيْعُ الْحَصَاةِ ف ٤) .

وَمِنْهَا بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. (٣)

(ر: بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ ف ٣ و ٤، وَبَيْعُ الْمُنَابَذَةِ ف ٢) .

وَيَدْخُل أَيْضًا فِي الْغَرَرِ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ


(١) حديث أبي هريرة " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٥٢٤) وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٢) حديث أبي هريرة تقدم تخريجه ف / ٥.
(٣) حديث أبي هريرة: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٥٩) ومسلم (٣ / ١١٥١) .