للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِذَلِكَ. (١)

وَنُقِل عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ قَائِلاً: بِأَنَّ لِلأُْمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً فِي الْحَالَيْنِ لِظَاهِرِ الآْيَةِ، وَهِيَ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ الثُّلُثُ} . (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عُمَرِيَّة ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا) ، وَفِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٢٨) .


(١) السراجية مع شرحها ص ١٢٧ وما بعدها، والتحفة الخيرية ص٨٥ وما بعدها، وحاشية القليوبي ٣ / ١٤٣، ١٤٤، ومغني المحتاج ٣ / ١٥.
(٢) سورة النساء / ١١.